النووي
72
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
شَخْصَيْنِ فِيهِمَا ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ، لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ فِعْلُ الْمُوَكَّلِ . وَقِيلَ : يَصِحُّ ، لِوُجُودِ الْعَدَدِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ لِلْجَدِّ ، لِتَمَامِ وَلَايَتِهِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ . وَلَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ رَجُلًا ، وَوَكَّلَهُ الْخَاطِبُ ، أَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِهِ لِنَفْسِهِ ، فَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ ، لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ . [ الْمَسْأَلَةُ ] الْخَامِسَةُ : زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ الصَّغِيرِ ، وَجَوَّزْنَا لَهُ إِجْبَارَهُ ، فَهُوَ كَتَوَلِّي الْجَدِّ طَرَفَيْهِ . [ الْمَسْأَلَةُ ] السَّادِسَةُ : ابْنَا عَمٍّ ، أَحَدُهُمَا لِأَبٍ ، وَالْآخَرُ لِأَبَوَيْنِ ، أَرَادَ الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا ، يُزَوِّجُهُ الثَّانِي ، وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِي وَقُلْنَا : هُمَا سَوَاءٌ ، زَوَّجَهُ الْأَوَّلُ ، وَإِلَّا ، فَالْقَاضِي . [ الْمَسْأَلَةُ ] السَّابِعَةُ : قَالَتْ لِابْنِ عَمِّهَا أَوْ مُعْتِقِهَا : زَوِّجْنِي ، أَوْ زَوِّجْنِي مَنْ شِئْتَ ، لَيْسَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُهُ بِهَا بِهَذَا الْإِذْنِ ، لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ التَّزْوِيجُ بِأَجْنَبِيٍّ . وَإِنْ قَالَتْ : زَوِّجْنِي نَفْسَكَ ، حَكَى الْبَغَوِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُهُ إِيَّاهَا . قَالَ : وَعِنْدِي لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا أَذِنَتْ لَهُ ، لَا لِلْقَاضِي . قُلْتُ : الصَّوَابُ الْجَوَازُ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ : فَوِّضْ إِلَى مَنْ يُزَوِّجُكِ إِيَّايَ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . الطَّرَفُ الْخَامِسُ : فِي التَّوْكِيلِ ، التَّوْكِيلُ بِالتَّزْوِيجِ جَائِزٌ . فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُجْبَرًا ، فَلَهُ التَّوْكِيلُ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : يُشْتَرَطُ إِذْنُهَا ، حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ . فَعَلَى هَذَا ، إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، امْتَنَعَ التَّوْكِيلُ . فَعَلَى الصَّحِيحِ : إِذَا وَكَّلَ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ عَلَى الْأَظْهَرِ . وَلَوْ أَذِنَتِ الثَّيِّبُ فِي النِّكَاحِ أَوِ الْبِكْرُ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ ، فَفِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ الْقَوْلَانِ . وَقِيلَ : لَا يُشْتَرَطُ قَطْعًا ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنِ النَّسَبِ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ . قَالَ الْإِمَامُ : وَظَاهِرُ كَلَامِ